السيد علي الطباطبائي

32

رياض المسائل

يتلف بتعد أو تفريط ، وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة . ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا . وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث ، ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث ، وله إحلافه إن ادعى عليه العلم . ولو باع الرهن وقف على الإجازة ، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل . ويلحق به مسائل النزاع وهي أربع : الأولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه . وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ، ولو اختلفا فالقول قول الراهن . وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه . الثانية : لو اختلفا فيما عليه الرهن فالقول قول الراهن . وفي رواية : القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن . الثالثة : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة . الرابعة : لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .